اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 297
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفد ففيه خلاف.
و أيضا ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه فدية» [1] و ذلك داخل فيه.
مسألة 78: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه،
و لا فدية عليه، و لا يلزمه فتقه. و به قال ابن عباس، و الشافعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور [2].
و قال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفداء [3].
و قال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فاذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء [4] و ربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، و إذا لبسه فعليه الفداء [5] دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، و انهم قالوا لا بأس بلبسه [6] و لم يذكروا فتقه، و لا وجوب الفدية.