responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 297

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفد ففيه خلاف.

و أيضا ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه فدية» [1] و ذلك داخل فيه.

مسألة 78: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه،

و لا فدية عليه، و لا يلزمه فتقه. و به قال ابن عباس، و الشافعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و أبو ثور [2].

و قال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفداء [3].

و قال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فاذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء [4] و ربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، و إذا لبسه فعليه الفداء [5] دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، و انهم قالوا لا بأس بلبسه [6] و لم يذكروا فتقه، و لا وجوب الفدية.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 79: من لبس القباء،

فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كميه


[1] التهذيب 5: 369 حديث 1287.

[2] مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 266، و سنن الترمذي 3: 196، و المغني لابن قدامة 3: 277، و الشرح الكبير 3: 281، و بداية المجتهد 1: 316 و 361.

[3] موطإ مالك 1: 325، و المغني لابن قدامة 3: 277، و الشرح الكبير 3: 281، و المجموع 7:

266، و بداية المجتهد 1: 316 و 361.

[4] المبسوط 4: 126، و بدائع الصنائع 2: 184، و المجموع 7: 266، و المغني لابن قدامة 3: 277، و الشرح الكبير 3: 281، و بداية المجتهد 1: 316 و 361.

[5] المجموع 7: 266.

[6] التهذيب 5: 69 حديث 35، و انظر الكافي 4: 347 حديث 6، و الفقيه 2: 218 حديث 998.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست