اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 294
[محرمات الإحرام و مكروهاته]
مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين،
و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [1].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأقوى [2].
و الآخر: لها ذلك [3] و به قال أبو حنيفة، و الثوري [4] و به قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين [5].
دليلنا: الإجماع على انها إذا لم تلبس يصح إحرامها و يكمل، و لا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
و روى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، و لا تلبس القفازين» [6] و هذا نص و عليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
[1] المدونة الكبرى 1: 459، و المجموع 7: 269، و المغني لابن قدامة 3: 315، و الشرح الكبير 3:
331، و عمدة القاري 9: 166، و فتح العزيز 7: 454، و بداية المجتهد 1: 317، و الفتح الرباني 11: 204.
[2] المجموع 7: 269 و 360، و فتح العزيز 7: 454، و المغني لابن قدامة 3: 315، و الشرح الكبير 3: 331، و بدائع الصنائع 2: 186، و الفتح الرباني 11: 204.
[3] الأم 2: 203، و المجموع 7: 269 و 360، عمدة القاري 10: 200، و المغني لابن قدامة 3: 315، و الشرح الكبير 3: 331، و الفتح الرباني 11: 204.
[4] عمدة القاري 10: 199، و بدائع الصنائع 2: 186، و المجموع 7: 269، و المغني لابن قدامة 3:
315، و بداية المجتهد 1: 317، و الشرح الكبير 3: 331، و فتح العزيز 7: 454، و الفتح الرباني 11: 204.
[5] الأم 2: 203، و المجموع 7: 269، و المغني لابن قدامة 3: 315، و الشرح الكبير 3: 331، و بدائع الصنائع 2: 186، و الفتح الرباني 11: 204.
[6] سنن الترمذي 3: 194، حديث 833، و سنن البيهقي 5: 46، و سنن النسائي 5: 136، و سنن أبي داود 2: 165، حديث 1825.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 294