responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 289

و هو متضمخ بالخلوق- و في بعضها و عليه ردع من زعفران- فقال: يا رسول الله اني أحرمت بالعمرة، و هذه علي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فأغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك [1] و هذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 65 [وقت التلبية]

يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، و الأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي. و به قال مالك [2].

و للشافعي فيه قولان:

قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا، و إذا أخذ في السير إن كان راجلا [3].

و قال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة [4]. و به قال أبو حنيفة [5].

دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره [6] فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم.

مسألة 66: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية،

بل لا بد أن يضاف إليها التلبية.


[1] رواه مسلم في صحيحه 2: 836 حديث 7 باختلاف يسير في الألفاظ.

[2] المدونة الكبرى 1: 361، و مقدمات ابن رشد 1: 301، و بلغة السالك 1: 269، و المجموع 7:

223، و فتح العزيز 7: 259.

[3] مختصر المزني: 65، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 214، و فتح العزيز 7: 258، و مغني المحتاج 1: 481، و السراج الوهاج: 157.

[4] مختصر المزني: 65، و الوجيز 1: 117، و المنهاج القويم: 417، و المجموع 7: 214، و مغني المحتاج 1: 481، و السراج الوهاج: 157.

[5] الهداية 1: 137، و اللباب 1: 179- 180، و فتح القدير 2: 139، و المجموع 7: 223، و فتح العزيز 7: 259.

[6] التهذيب 5: 85 حديث 281، و الاستبصار 2: 170 حديث 563.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست