و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة [2].
و الثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل، و الأصل براءة الذمة.
و أيضا لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) أحرم من الميقات، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام.
مسألة 63 [مواضع استحباب الغسل]
يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، و لدخول مكة، و للوقوف بعرفة، و للمبيت بالمزدلفة، و لرمي الجمار الثلاث، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة [4].
[1] الفتاوى الهندية 1: 221، و الهداية 1: 136، و المبسوط 4: 166، و تبيين الحقائق 2: 7، و شرح فتح القدير 2: 133، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 222.
[2] الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 200، و مغني المحتاج 1: 475، و السراج الوهاج: 155، و المغني لابن قدامة 3: 222.
[3] الام 2: 139، و المجموع 7: 200، و المبسوط 4: 166، و بدائع الصنائع 2: 164، و مغني المحتاج 1: 475، و المغني لابن قدامة 3: 222، و المنهاج القويم: 411، و السراج الوهاج: 155.
[4] الام 2: 146، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 213- 214، و المنهاج القويم: 415- 416، و مغني المحتاج 1: 478، و السراج الوهاج: 156.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 286