responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 285

و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 60: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة

خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، و إن لم يمكنه فمن خارج الحرم.

و قال الشافعي: يحرم من موضعه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 61: من جاوز الميقات محلا،

فأحرم من موضعه و عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.

و قال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم. و ان كان قبل التلبس لا دم عليه [2]. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و أبو يوسف، و محمد [3].

و قال مالك، و زفر: يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، و لا ينفعه رجوعه [4].

و قال أبو حنيفة: إن عاد إليه و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فيه فعليه دم [5].


[1] الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 203، و فتح العزيز 7: 84، و كفاية الأخيار 1: 137، و مغني المحتاج 1: 474، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 216، و السراج الوهاج 1: 155، و المغني لابن قدامة 3: 219.

[2] الام 2: 139، و الوجيز 1: 114، و مغني المحتاج 1: 474- 475، و المجموع 7: 207- 208، و كفاية الأخيار 1: 137، و المغني لابن قدامة 3: 225، و الشرح الكبير 3: 225، و المنهاج القويم:

411، و السراج الوهاج: 155.

[3] النتف في الفتاوى 1: 206، و فتاوى قاضيخان 1: 287، و المبسوط 4: 171، و المجموع 7:

208.

[4] المبسوط 4: 170، و النتف 1: 206، و المجموع 7: 208.

[5] النتف 1: 206، و فتاوى قاضيخان 1: 287، و المبسوط 4: 170، و المجموع 7: 208، و المغني لابن قدامة 3: 225، و الشرح الكبير 3: 225.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست