responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 282

مسألة 57: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة، تحلل منها

إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل و لا يصح له التمتع و يكون قارنا على مذهبنا في القران.

و قال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق [1].

و قال أبو حنيفة: إن لم يكن معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج و لا يحل حتى يحل منهما [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا لا خلاف ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يحل، و قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» [3].

و هذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله: ان له أن يحل على كل حال، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي.

و يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة في قوله: أن يحرم بالحج، و ان لم يحل لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي (صلى الله عليه و آله)، و قد علمنا أنه لم يفعل، و انما مضى على إحرامه الأول.

و روت حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا و لم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي و قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» [4].


[1] المجموع 7: 180.

[2] تبيين الحقائق 2: 47، و المجموع 7: 180.

[3] النهاية لابن الأثير 4: 10 (مادة قبل)، و صحيح مسلم 2: 888 حديث 1218، و سنن النسائي 5: 143، و سنن ابن ماجة 2: 1023 حديث 3074، و مسند أحمد 3: 320، و سنن أبي داود 2:

184 حديث 1905، و سنن الدارمي 2: 46 و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

[4] صحيح البخاري 2: 175، و صحيح مسلم 2: 902 حديث 177، و موطإ مالك 1: 394 حديث 181، و مسند أحمد بن حنبل 6: 382.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست