responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 278

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات.

أحدها: ان الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام فإن أهدى كان أفضل.

و الثاني: الاعتبار بحال الأداء.

و الثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي [1].

دليلنا: الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته، و ليس على قول من قال:

انه إذا صام برئت ذمته دليل.

مسألة 52 [حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر]

قد بينا أنه إن لم يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها، و يكون أداء إلى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات، و وجب عليه الهدي و استقر في ذمته.

و قال أبو حنيفة: إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم، فلا يفعل أبدا، و يستقر الهدي في ذمته [2].

و قال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء، و بعدها يصومها و يكون قضاء [3].

و على قوله في الجديد: لا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء [4].

و قال ابن سريج: فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة [5].


[1] المجموع 7: 190، و فتح العزيز 7: 191.

[2] الفتاوى الهندية 1: 239، و المجموع 7: 193، و بداية المجتهد 1: 357، و أحكام القرآن للجصاص 1: 295، و فتح العزيز 7: 173- 174.

[3] المجموع 7: 186 و 193، و فتح العزيز 7: 173.

[4] المجموع 7: 186 و 193، و فتح العزيز 7: 173- 174.

[5] المجموع 7: 186، و فتح العزيز 7: 173.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست