اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 278
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات.
أحدها: ان الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام فإن أهدى كان أفضل.
و الثاني: الاعتبار بحال الأداء.
و الثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي [1].
دليلنا: الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته، و ليس على قول من قال:
انه إذا صام برئت ذمته دليل.
مسألة 52 [حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر]
قد بينا أنه إن لم يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها، و يكون أداء إلى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات، و وجب عليه الهدي و استقر في ذمته.
و قال أبو حنيفة: إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم، فلا يفعل أبدا، و يستقر الهدي في ذمته [2].
و قال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء، و بعدها يصومها و يكون قضاء [3].
و على قوله في الجديد: لا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء [4].
و قال ابن سريج: فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة [5].