اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 277
فوجب حملها على عمومها.
فأما الفرق بين منى و غيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.
مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي،
لم يجب عليه أن يعود إليه، و له المضي فيه و له الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: ان وجده و هو في صوم السبعة مثل قولنا [2]. و ان كان في الثلاثة بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا و عليه الهدي، و إن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه [3].
و هكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة و هو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة [4].
و هكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة [5]. و وافقه المزني في كل هذا [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا من عدم الهدي و ثمنه كان فرضه الصوم، فاذا تلبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.
مسألة 51: إذا أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدي،
لم يجز له الصوم و وجب عليه الهدي.
[1] الوجيز 1: 116، و أحكام القرآن للجصاص 1: 297، و مختصر المزني: 64، و تفسير القرطبي 2:
401، و فتح العزيز 7: 191.
[2] تفسير القرطبي 2: 401، و أحكام القرآن للجصاص 1: 297، و بداية المجتهد 1: 356، و فتح العزيز 7: 191.