responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 277

فوجب حملها على عمومها.

فأما الفرق بين منى و غيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.

مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي،

لم يجب عليه أن يعود إليه، و له المضي فيه و له الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: ان وجده و هو في صوم السبعة مثل قولنا [2]. و ان كان في الثلاثة بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا و عليه الهدي، و إن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه [3].

و هكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة و هو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة [4].

و هكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة [5]. و وافقه المزني في كل هذا [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا من عدم الهدي و ثمنه كان فرضه الصوم، فاذا تلبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.

مسألة 51: إذا أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدي،

لم يجز له الصوم و وجب عليه الهدي.


[1] الوجيز 1: 116، و أحكام القرآن للجصاص 1: 297، و مختصر المزني: 64، و تفسير القرطبي 2:

401، و فتح العزيز 7: 191.

[2] تفسير القرطبي 2: 401، و أحكام القرآن للجصاص 1: 297، و بداية المجتهد 1: 356، و فتح العزيز 7: 191.

[3] المجموع 17: 377.

[4] المصدر السابق.

[5] المجموع 2: 318، و فتح العزيز 2: 337.

[6] المجموع 2: 318 و 17: 376- 377، و فتح العزيز 2: 337 و 7: 191.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست