responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 275

دليلنا: انه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، و ان الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.

مسألة 48: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي

في أكثر الروايات [1]، و عند المحصلين من أصحابنا [2]. و به قال علي (عليه السلام) في الصحابة، و إليه ذهب أهل العراق، و به قال الشافعي في الجديد [3].

و قال في القديم: يصومها، و به قال ابن عمر، و عائشة في الفقهاء مالك و أحمد و إسحاق [4].

و قد روى في بعض روايات أصحابنا ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، و أخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره [6].

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن صيام ستة أيام:

يوم الفطر، و الأضحى، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من رمضان [7].


[1] التهذيب 5: 229 حديث 774 و 775، و الاستبصار 2: 276 حديث 983 و 984.

[2] انظر المختلف (كتاب الصوم): 68.

[3] المجموع 6: 445، و الوجيز 1: 103، و فتح العزيز 6: 410- 411، و مغني المحتاج 1: 433، و عمدة القاري 11: 113، و كفاية الأخيار 1: 129، و المغني لابن قدامة 3: 509، و الجامع لأحكام القرآن 2: 400.

[4] المجموع 6: 445، و فتح العزيز 6: 410، و مغني المحتاج 1: 533، و فتح الباري 4: 242- 243، و المغني لابن قدامة 3: 509- 510، و الجامع لأحكام القرآن 2: 400، و كفاية الأخيار 1:

129، و نيل الأوطار 4: 353.

[5] التهذيب 5: 229 حديث 777، و الاستبصار 2: 277، حديث 986.

[6] التهذيب 4: 296، حديث 895، و انظر الكافي 4: 85 حديث 1، و الفقيه 2: 47 حتديث 208.

[7] رواه الدارقطني في سننه 2: 157 حديث 6 مع تقديم و تأخير في ألفاظ الحديث.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست