و حكي عن محمد بن داود [4] أنه استفتي عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه، فجروا برجله [5].
دليلنا على ما فصلناه: إجماع الفرقة، و أيضا فإن كل من قال: ان القران ما فسرناه قال بما فصلناه، و لأن الأصل براءة الذمة، فمن قال انه إذا أتى بأفعال الحج وحده لزمه دم فعليه الدلالة.
مسألة 31 [المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحجّ]
إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، فينبغي أن ينشىء الإحرام من جوف مكة و يحرم منها، فإن خالف و أحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة و يحرم منها، سواء كان أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه و تمم أفعال الحج، و لا يلزمه دم لهذه المخالفة.
و قال الشافعي: إن أحرم من خارج مكة و عاد إليها فلا شيء عليه، و إن لم يعد إليها و مضى على وجهه الى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، [6] و ان أنشأه من الحرم ما بين مكة و الحل فعلى قولين:
[3] المحلى 7: 167، و المجموع 7: 191، و الشرح الكبير 3: 252.
[4] أبو بكر، محمد بن داود بن علي الأصفهاني الظاهري من فقهاء الظاهرية، أديب و له مؤلفات في الفقه و الأصول، ولد ببغداد و قتل فيها سنة 297. انظر تاريخ بغداد 5: 252، و تذكرة الحفاظ 2: 209، و شذرات الذهب 2: 226.