responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 259

و قال مالك: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. [1] و قد روي ذلك في بعض رواياتنا [2].

و عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا و قول مالك. [3]

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، و لا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، و لهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.

و أيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، و ليس على قول من قال بخلافه دليل.

مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة

التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. و به قال جابر بن عبد الله، و ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و مالك، و الشافعي. [4]

و قال أبو حنيفة و الثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل و هو


[1] الموطأ 1: 344، و مقدمات ابن رشد 1: 290، و بداية المجتهد 1: 315، و المغني لابن قدامة 3:

268، و الشرح الكبير 3: 230، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و التفسير الكبير 5:

160، و المجموع 7: 145.

[2] الكافي 4: 289 حديث 1 و 2، و الفقيه 2: 197 حديث 899، و التهذيب 5: 46 حديث 139، و الاستبصار 2: 160 حديث 520.

[3] صحيح البخاري 2: 173، و الموطأ 1: 344 حديث 62، و أحكام القرآن للجصاص 1: 299، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و المجموع 7: 145، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.

[4] مختصر المزني: 63، و أحكام القرآن للجصاص 1: 300، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 144، و المغني لابن قدامة 3: 231، و الشرح الكبير 3: 229، و بداية المجتهد 1: 229، و بداية المجتهد 1: 315، و السراج الوهاج: 156.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست