اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 259
و قال مالك: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. [1] و قد روي ذلك في بعض رواياتنا [2].
و عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا و قول مالك. [3]
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، و لا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، و لهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
و أيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، و ليس على قول من قال بخلافه دليل.
مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة
التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. و به قال جابر بن عبد الله، و ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و مالك، و الشافعي. [4]
و قال أبو حنيفة و الثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل و هو
[1] الموطأ 1: 344، و مقدمات ابن رشد 1: 290، و بداية المجتهد 1: 315، و المغني لابن قدامة 3:
268، و الشرح الكبير 3: 230، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و التفسير الكبير 5:
160، و المجموع 7: 145.
[2] الكافي 4: 289 حديث 1 و 2، و الفقيه 2: 197 حديث 899، و التهذيب 5: 46 حديث 139، و الاستبصار 2: 160 حديث 520.
[3] صحيح البخاري 2: 173، و الموطأ 1: 344 حديث 62، و أحكام القرآن للجصاص 1: 299، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و المجموع 7: 145، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.
[4] مختصر المزني: 63، و أحكام القرآن للجصاص 1: 300، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 144، و المغني لابن قدامة 3: 231، و الشرح الكبير 3: 229، و بداية المجتهد 1: 229، و بداية المجتهد 1: 315، و السراج الوهاج: 156.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 259