responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 248

مالك، و رواه أيضا علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1].

مسألة 5: إذا وجد الزاد و الراحلة، و لزمه فرض الحج، و لا زوجة له،

بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.

و قال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، و إن لم يخف العنت فالحج أولى.

و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير ان الذي قاله الأوزاعي قريب [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3] و هذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة، و حصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، و هو على الفور عندنا على ما سنبينه، و النكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل.

مسألة 6 [استنابة الحجّ عن العاجز]

الذي لا يستطيع الحج بنفسه، و أيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله و هو العضب، و الضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) [4]، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه، و ابن المبارك، و الشافعي، و أحمد،


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 25، و سنن الترمذي 3: 177 حديث 813 و 5: 325 حديث 2998 و 5: 418 حديث 3316 نحوه، و سنن ابن ماجة 2: 967 حديث 2896 و 2897، و الدر المنثور 2:

56، و سنن الدارقطني 2: 215 حديث 1 و 16.

[2] انظر المجموع 7: 72، و فتح العزيز 1: 135، و كفاية الأخيار 1: 135.

[3] آل عمران: 97.

[4] المجموع 7: 100، و الجامع لأحكام القرآن 4: 151.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست