دليلنا: ان الله تعالى علق الوجوب على المستطيع [2]، فمن قال: ان غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.
و أيضا عليه إجماع الفرقة.
و أيضا فإذا استطاع و أعاد الحج برئت ذمته بيقين، و ان لم يعد فليس على براءتها دليل.
مسألة 4 [حكم المستطيع ببدنه]
المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد و الراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.
و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن عمر [3]، و في التابعين الحسن البصري، و سعيد بن جبير [4]، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [5].
[1] فتاوى قاضيخان 1: 281، و بدائع الصنائع 2: 122، و مغني المحتاج 1: 462، و السراج الوهاج: 151.
[2] لقوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» آل عمران: 97.
[3] المجموع 7: 66، و بداية المجتهد 1: 309، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147.
[4] المجموع 7: 78، و عمدة القاري 9: 126، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147.
[5] النتف 1: 201- 202، و اللباب 1: 177، و عمدة القاري 9: 126، و المجموع 7: 66 و 78، و فتح العزيز 7: 10، و المغني لابن قدامة 3: 168، و الجامع لأحكام القرآن 4: 147 و مغني المحتاج 1:
463، و بداية المجتهد 1: 309، و كفاية الأخيار 1: 134.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 246