responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 24

و قال مالك و أبو حنيفة ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي، و ان كانت من جنسها، كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كانت عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما، فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم، زكى المالين معا [1].

و انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان زكى بدلها، مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا، فأخرج زكاته، ثم اشترى بالمائتين خمسا من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول، كما قال الشافعي.

و قال: ان كان له عبد، فأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل، مثل قول الشافعي.

و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الى جنس.

مسألة 20 [المأخوذ من الغنم الجذع و الثني]

المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، و الثني من المعز. فلا يؤخذ منه دون الجذعة، و لا يلزمه أكثر من الثنية. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية فيهما [3].

و قال مالك: الواجب الجذعة فيهما [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه


[1] بداية المجتهد 1: 254، و المجموع 5: 374.

[2] الام 2: 10، و المجموع 5: 397 و 418، و الوجيز 1: 80، و المغني لابن قدامة 2: 473، و فتح القريب المجيب: 30.

[3] اللباب 1: 145، و الفتاوى الهندية 1: 178، و الهداية 1: 100، و المبسوط 2: 182، و المغني لابن قدامة 2: 474.

[4] المدونة الكبرى 1: 316، و المغني لابن قدامة 2: 474.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست