اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 24
و قال مالك و أبو حنيفة ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي، و ان كانت من جنسها، كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كانت عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما، فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم، زكى المالين معا [1].
و انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان زكى بدلها، مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا، فأخرج زكاته، ثم اشترى بالمائتين خمسا من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول، كما قال الشافعي.
و قال: ان كان له عبد، فأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل، مثل قول الشافعي.
و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الى جنس.
مسألة 20 [المأخوذ من الغنم الجذع و الثني]
المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، و الثني من المعز. فلا يؤخذ منه دون الجذعة، و لا يلزمه أكثر من الثنية. و به قال الشافعي [2].