responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 238

و الآخر يستأنفها معا [1].

دليلنا: أنه إذا أفطر قطع التتابع فيها لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم، و لأنه إذا استأنف و أعاده برئت ذمته بيقين، و إذا أفرد لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 113 [حكم المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا]

المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا، أو استمنى بأي شيء كان، لزمته كفارتان، و ان فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة، و بطل اعتكافه.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك سائر الفقهاء: يبطل اعتكافه، و لا كفارة عليه [2].

و قال الزهري، و الحسن البصري: عليه الكفارة و لم يفصلوا الليل من النهار [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإذا كفر برءت ذمته بيقين، و إذا لم يكفر لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 114 [عدم انعقاد الاعتكاف بالنذر ليوم واحد]

إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما، لم ينعقد نذره، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه.

فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.

و قال الشافعي: إذا قال: لله علي ان أعتكف يوما، وجب عليه ذلك [4].

و هل يجوز له التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين:

أحدهما: أن له أن يبتدء قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، و ان دخل فيه الوجيز 1: 106، و المجموع 6: 518، و فتح العزيز 6: 496، و فتح القريب: 35، و السراج


[1] المجموع 6: 486، و فتح العزيز 6: 486.

[2] الام 2: 105، و المجموع 6: 527، و المغني لابن قدامة 3: 140، و الشرح الكبير 3: 140، و الشرح الكبير 3: 155، و بلغة السالك 1: 256.

[3] المجموع 6: 527، و المغني لابن قدامة 3: 140، و الشرح الكبير 3: 155.

[4] الام 2: 106، و الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 494، و بداية المجتهد 1: 304.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست