responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 233

و قال في سنن حرملة المستحب: أن لا ينقص عن يوم و ليلة.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و قد ذكرنا الأخبار في ذلك في الكتاب الكبير [1].

و هكذا الخلاف إذا نذر اعتكافا مطلقا.

مسألة 102: لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد:

المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.

و قال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع، أي جامع كان [2]. و به قالت عائشة [3].

و قال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع، و يصح أن يعتكف في سائر المساجد [4]. و به قال أبو حنيفة [5].

دليلنا: أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه و ينعقد، و ما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل.

و أيضا إجماع الفرقة على ذلك، و أخبارهم متواترة به ذكرنا طرفا منها في الكتاب الكبير [6].


[1] التهذيب 4: 289 حديث 872 و 876 و 879.

[2] المجموع 6: 483، و المغني لابن قدامة 3: 128، و فتح العزيز 6: 501- 502، و كفاية الأخيار 1: 133، و بداية المجتهد 1: 305- 306، و عمدة القاري 11: 142، و الشرح الكبير 3: 130، و البحر الزخار 3: 265.

[3] المغني لابن قدامة 3: 128، و الشرح الكبير 3: 130، و بداية المجتهد 1: 305.

[4] الام 2: 105، و الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 483، و كفاية الأخيار 1: 133، و فتح العزيز 6:

502، و مغني المحتاج 1: 450، و شرح فتح القدير 2: 109، و بداية المجتهد 1: 302، و عمدة القاري 11: 142، و البحر الزخار 3: 265.

[5] الفتاوى الهندية 1: 211، و اللباب 1: 175، و فتاوى قاضيخان 1: 221، و تبيين الحقائق 1:

350، و عمدة القاري 11: 142، و شرح فتح القدير 2: 109، و الهداية 1: 132، و المجموع 6:

483، و البحر الزخار 3: 265.

[6] التهذيب 4: 290 حديث 882 و 885.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست