responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 206

و قال أبو ثور: شاهد واحد يثبت به كل ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه، و ثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه.

[في قضاء الصوم]

مسألة 62 [في وجوب الإفطار إذا قامت البيّنة برؤية الهلال]

إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف، فأما صلاة العيد فلا يجب قضاؤها. و به قال أبو حنيفة، و المزني، و أحد قولي الشافعي [2]. القول الآخر:

انها تقضى [3].

و قد مضت في كتاب صلاة العيدين [4]، و قلنا: ان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل إذا قلنا ان صلاة العيدين فرض، و كذلك قضاء النوافل على مذهبهم يحتاج إلى دليل.

و لأنا روينا عنهم انهم قالوا: «صلاة العيد لا تقضي» [5] و هذا قد فاتته، فلا يلزمه القضاء بموجب الاخبار.

مسألة 63 [حكم من فاته صوم رمضان لعذر أو غيره]

من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه.

و وقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه و الذي بعده، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته، فان كان


[1] المجموع 6: 281، و المغني لابن قدامة 3: 98، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 10، و المنهل العذب 10: 61، و شرح النووي المطبوع في هامش إرشاد الساري 5: 54، و نيل الأوطار 4: 259،- و الفتح الرباني 9: 247، و شرح الموطأ 2: 396، و البحر الزخار 3: 246.

[2] الام 1: 229، و مختصر المزني: 32، و الوجيز 1: 70- 71، و المجموع 5: 26 و 29، و فتح العزيز 5: 63، و الشرح الكبير لابن قدامة 2: 225، و شرح فتح القدير 1: 315- 316، و تبيين الحقائق 1: 226.

[3] المجموع 5: 26 و 28، و فتح العزيز 5: 63.

[4] مضى الحديث عنه في المسألة 25 من صلاة العيدين.

[5] انظر التهذيب 3: 129 حديث 276، و الكافي 3: 459 الحديث الأول، و الاستبصار 1: 444 حديث 1714.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست