responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 196

و كذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي، و ان كان إكراه تمكين فعلى قولين [1].

و كذلك اليمين إذا حلف: لا دخلت هذا الدار، فأدخل الدار محمولا لم يحنث، و ان أكره على أن يدخل فعلى قولين [2].

و لو قتل باختياره لزمه القود، و ان أكره فإن كان إكراه قهر و هو أن يرمي به عليه فلا ضمان عليه، و ان أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود [3] فأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يعلق عليها شيء إلا بدليل، و لا دليل في شيء من هذه المسائل على ما ادعوه.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «رفع عن أمتي ثلاث:

الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [5].

مسألة 47 [حكم الحامل و المرضع في شهر رمضان]

الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدين، أو مد من طعام، و عليهما القضاء. و إليه ذهب الشافعي في القديم و الجديد، و به قال مجاهد و أحمد [6].

و قال في البويطي: على المرضع القضاء و الكفارة، و على الحامل القضاء


[1] المجموع 6: 325.

[2] المجموع 18: 48.

[3] المجموع 18: 390- 391.

[4] الام 2: 97 و 100، و المجموع 18: 394.

[5] اختلفت ألفاظ أحاديث الرفع في المصادر الحديثية عند الفريقين مع تضمن الثلاث المذكورة نشير لبعضها فلاحظ. من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132، و الخصال (باب التسعة):

417، و سنن ابن ماجة 1: 659، و مستدرك الحاكم 2: 198، و سنن الدارقطني 4: 170، و سنن البيهقي 7: 356- 357، و سنن سعيد بن منصور 1: 278- 279 و غيرها.

[6] مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 267- 269، و أحكام القرآن للجصاص 1: 180، و المغني لابن قدامة 3: 80، و المنهل العذب 10: 29، و بداية المجتهد 1: 290.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست