responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 195

و قال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم شهرا [1]، و روي ذلك عن أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) [2].

و قال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم [3].

و رووا عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود: لا قضاء عليه لعظم الجرم [4].

و لا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر، لما روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر» [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.

مسألة 46 [حكم المكروه على الإفطار]

من أكره على الإفطار لم يفطر، و لم يلزمه شيء، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.

و قال الشافعي: ان أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، و إن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين [6].

و كذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين، لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، و ان تقيأ متعمدا أفطر [7].


[1] المجموع 6: 329، و المغني لابن قدامة 3: 52، و البحر الزخار 3: 254.

[2] سنن الدارقطني 2: 191 حديث 55 و 56.

[3] المجموع 6: 329، و المغني لابن قدامة 3: 52، و البحر الزخار 3: 254.

[4] صحيح البخاري 3: 41، و السنن الكبرى 4: 228، و عمدة القاري 11: 24، و المجموع 6: 329.

[5] صحيح البخاري 3: 41، و سنن الترمذي 3: 101 حديث 723، و سنن ابن ماجة 1: 535 حديث 1672، و سنن أبي داود 2: 314- 315 حديث 2396، و السنن الكبرى 4: 228 باختلاف في ألفاظها فلاحظ.

[6] المجموع 6: 325، و المبسوط 3: 98.

[7] الام 2: 97، و المجموع 6: 320، و كفاية الأخيار 1: 127.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست