responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 190

كفارة [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الكفارة الاولى مجمع عليها، و ما زاد عليها ليس عليه دليل.

مسألة 39 [حكم من أكل ناسيا فاعتقد أنّه أفطر فجامع]

إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.

و قال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه [2].

دليلنا: انه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى [3].

مسألة 40 [حكم من لاط في شهر رمضان]

إذا باشر امرأته فيما دون الوطء، فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان. و قال مالك مثل ما قلناه [4].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: عليه القضاء بلا كفارة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

مسألة 41 [حكم من أدخل في دبر امرأة أو غلام]

إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، و كل من قال بذلك أوجب عليه القضاء


[1] حكاه العلامة الحلي أيضا في المختلف كتاب الصوم: 57.

[2] الام 2: 100، و المجموع 6: 339- 340.

[3] انظر الكافي 4: 101، و الفقيه 2: 72، و التهذيب 4: 205، و الاستبصار 2: 95.

[4] بلغة السالك 1: 244، و المجموع 6: 342.

[5] اللباب 1: 167- 168، و الهداية 1: 125، و شرح فتح القدير 2: 72، و الام 2: 100- 101، و مختصر المزني: 57، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 330 و 342.

[6] الام 2: 101، و المجموع 6: 341- 342، و المغني لابن قدامة 3: 61، و المحلى 6: 191، و المنهاج القويم: 386.

[7] النتف في الفتاوى 1: 154، تبيين الحقائق 1: 327.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست