responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 182

(صلى الله عليه و آله) حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم [1].

مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان:

إحديهما على الرجل و الثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفارتان.

و قال الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه و به يفتون [2]. و هل عليه أم عليها و يتحملها الزوج، على وجهين. و قال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل [3]، و به قال مالك و أبو حنيفة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [5].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) [6] انه قال: «من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر» [7] و هذا نص و هذه قد أفطرت.


[1] روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري 3: 41 و صحيح مسلم 2:

781 حديث 81، و سنن أبي داود 2: 313 حديث 2390 و 2392، و سنن الدارمي 2: 11، و الموطأ 1: 296 حديث 28 و 29.

[2] الام 2: 100، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 331، و المنهاج القويم:

386، و كفاية الأخيار 1: 129.

[3] المجموع 6: 331، و مغني المحتاج 1: 444، و شرح فتح القدير 2: 70.

[4] المدونة الكبرى 1: 218، و المجموع 6: 331 و 345، و بدائع الصنائع 2: 98، و تبيين الحقائق 1: 327، و شرح فتح القدير 2: 70، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294.

[5] الكافي 4: 103، حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، و المقنعة: 55، و التهذيب 4:

215 حديث 625.

[6] ورد في بعض النسخ المعتمدة «علي (عليه السلام)».

[7] في الجعفريات: 59 عن علي (عليه السلام)، و سنن الدارقطني 2: 190 حديث 52 عن النبي (صلى الله عليه و آله) مع اختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست