اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 182
(صلى الله عليه و آله) حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم [1].
مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان:
إحديهما على الرجل و الثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفارتان.
و قال الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه و به يفتون [2]. و هل عليه أم عليها و يتحملها الزوج، على وجهين. و قال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل [3]، و به قال مالك و أبو حنيفة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
و أيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [5].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله)[6] انه قال: «من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر» [7] و هذا نص و هذه قد أفطرت.
[1] روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري 3: 41 و صحيح مسلم 2:
781 حديث 81، و سنن أبي داود 2: 313 حديث 2390 و 2392، و سنن الدارمي 2: 11، و الموطأ 1: 296 حديث 28 و 29.
[2] الام 2: 100، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 331، و المنهاج القويم:
386، و كفاية الأخيار 1: 129.
[3] المجموع 6: 331، و مغني المحتاج 1: 444، و شرح فتح القدير 2: 70.
[4] المدونة الكبرى 1: 218، و المجموع 6: 331 و 345، و بدائع الصنائع 2: 98، و تبيين الحقائق 1: 327، و شرح فتح القدير 2: 70، و مغني المحتاج 1: 444، و بداية المجتهد 1: 294.
[5] الكافي 4: 103، حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، و المقنعة: 55، و التهذيب 4:
215 حديث 625.
[6] ورد في بعض النسخ المعتمدة «علي (عليه السلام)».
[7] في الجعفريات: 59 عن علي (عليه السلام)، و سنن الدارقطني 2: 190 حديث 52 عن النبي (صلى الله عليه و آله) مع اختلاف في اللفظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 182