responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 180

و قال الشافعي في الموضعين: انه لا يجزي [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 23 [حكم من كان شاكا في الفجر فأكل]

إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه [2].

و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا.

و قال أصحاب الشافعي في الاولى: أنه لا يجزيه [3]، و في المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج: ان صام بقول بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه [4].

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و أخبارهم على أن صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا.

و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: «أمرنا بأن نصوم يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا.

و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا أن نصومه من رمضان» و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتكب للنهي، و ذلك يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 24: إذا كان شاكا في الفجر فأكل

و بقي على شكه لا يلزمه


[1] مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 296، و السراج الوهاج: 138، و المغني لابن قدامة 3: 25، و كفاية الأخيار 1: 129.

[2] التهذيب 4: 182 حديث 507، و الاستبصار 2: 78 حديث 239. و به قال المصنف في النهاية: 151، و ابن البراج في المهذب 1: 189، و ابن بابويه في المقنع: 57، و السيد المرتضى في الناصريات كتاب الصوم مسألة: 128، و سلار في المراسم: 96، و العلامة الحلي في المختلف كتاب الصوم: 44.

[3] الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 281، و كفاية الأخيار 1: 129.

[4] المجموع 6: 279، و بداية المجتهد 1: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست