إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه [2].
و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا.
و قال أصحاب الشافعي في الاولى: أنه لا يجزيه [3]، و في المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج: ان صام بقول بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه [4].
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و أخبارهم على أن صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا.
و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: «أمرنا بأن نصوم يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا.
و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا أن نصومه من رمضان» و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتكب للنهي، و ذلك يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 24: إذا كان شاكا في الفجر فأكل
و بقي على شكه لا يلزمه
[1] مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 296، و السراج الوهاج: 138، و المغني لابن قدامة 3: 25، و كفاية الأخيار 1: 129.
[2] التهذيب 4: 182 حديث 507، و الاستبصار 2: 78 حديث 239. و به قال المصنف في النهاية: 151، و ابن البراج في المهذب 1: 189، و ابن بابويه في المقنع: 57، و السيد المرتضى في الناصريات كتاب الصوم مسألة: 128، و سلار في المراسم: 96، و العلامة الحلي في المختلف كتاب الصوم: 44.
[3] الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 281، و كفاية الأخيار 1: 129.