responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 166

و هذا فقد أمسك فوجب ان يجزيه.

و أيضا تعيين النية يحتاج في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين، فأما إذا لم يصح أن يقع إلا شهر رمضان فلا يحتاج إلى تعيين النية، كرد الوديعة.

و أما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية، و يقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه.

هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره [1]، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال.

[في أحكام النية]

مسألة 5 [وقت نيّة الصوم]

وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، و يضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال.

و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة ان تتقدم على الشهر بيوم و أيام [2] فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا.

و قال الشافعي: وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه، فإذا بقي من الليل قدر نية فقط فقد تضيق عليه، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه، قال: فان وافق انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه، و ان ابتدأ بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إكمالها لم يجزه [3].


[1] اختاره المصنف في المبسوط 1: 258 فلاحظ.

[2] الذي يستفاد من أقوال الفقهاء و التي تتوفر كتبهم، إطلاق جواز تقديم نية القربة من دون تحديد الوقت.

[3] المجموع 3: 44 و 6: 290 و 304، و كفاية الأخيار 1: 126، و المغني لابن قدامة 3: 18، و المنهاج القويم 348- 349.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست