responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 146

و قال أبو حنيفة: تبطل الوصية [1]، و حكي عنه أيضا انها تتم بموت الموصى له، و دخلت في ملكه بموته و لا يفتقر إلى قبول [2].

و قد بينا في المسألة الاولى من الذي تلزمه فطرته.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 182 [حكم من وهب لغيره عبد أقبل أن يهلّ شوال]

من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له، و لم يقبضه حتى يهل شوال، ثم قبضه، فالفطرة على الموهوب له. و به قال الشافعي في الأم، و هو قول مالك [3].

و قال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة تملك بالقبض [4].

دليلنا: ان الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك، ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

و في أصحابنا من قال القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه، كما قال أبو إسحاق، و تلزم الفطرة الواهب [5].

مسألة 183 [على من تجب زكاة الفطرة]

تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [6].

و قال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يمونه يوما و ليلة


[1] شرح فتح القدير 8: 432، و بدائع الصنائع 7: 332، و بداية المجتهد 2: 331.

[2] شرح فتح القدير 8: 432، و بدائع الصنائع 7: 332.

[3] الأم 2: 63 و 65، و المجموع 6: 138.

[4] المجموع 6: 138 من دون نسبة.

[5] الذي يستفاد من قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 100 هو ان القبض شرط في صحة الهبة فلاحظ.

[6] اللباب 1: 159، و الهداية 1: 115، و شرح فتح القدير 2: 29، و المجموع 6: 113 و فتح العزيز 60: 176- 177.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست