responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 144

دليلنا: انهما حقان وجبا عليه، و ليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من الآخر، فيجب أن يسوى بينهما، و من رجح فعليه الدلالة.

مسألة 179 [حكم من مات قبل هلال شوال و له عبد و عليه دين]

إذا مات قبل هلال شوال و له عبد، و عليه دين، ثم أهل شوال بيع العبد في الدين، و لم يلزم أحدا فطرته. و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [1].

و قال باقي أصحابه: انه تلزم الفطرة الورثة، لأن التركة لهم و ان كانت مرهونة بالدين [2].

دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [3].

فثبت أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين و الوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.

فان قيل: لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت، لكان إذا مات و له تركة و عليه دين و له ابنان، فمات أحدهما و خلف ابنا، ثم أبرأه من له الدين عنه، كانت التركة بين الابن و ابن الابن، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لابن الابن شيء هاهنا، فان الوارث يملك ممن له الدين.

و أيضا فإن الوارث يملك قضاء الدين من غير التركة.

و أيضا فإنه يملك طلب التركة حيث وجدها، و يملك المخاصمة، و يملك أن يحلف، فلو لا انها له ما ملك إثباتها بيمينه، لأن أحدا لا يثبت بيمينه مال غيره.

قيل له: الملك و ان لم ينتقل إليهما فهو مبقي على ملك الميت، فإذا أبرأه من له الدين، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما، و لذلك صحت منهم المطالبة.

و اليمين و غير ذلك من الأحكام.


[1] المجموع 6: 137، و فتح العزيز 6: 236، و مغني المحتاج 1: 408.

[2] مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 137، و فتح العزيز 6: 234، و مغني المحتاج 1: 408.

[3] النساء: 12.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست