responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 143

و قال الشافعي: إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث، و كان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد، و له فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ينتقل بنفس العقد، فالفطرة على المشتري، و هو اختيار المزني [1].

و الثاني: بالعقد، و قطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته [2].

و الثالث: مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له و الفطرة عليه، و ان اختار المشتري تبين أن العبد له و عليه فطرته [3].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري [4] و ذلك يدل على ان الملك له و عليه فطرته.

مسألة 178 [الدين لا يمنع من وجوب الفطرة]

إذا أهل شوال، و له رقيق، و عليه دين، ثم مات، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة و الدين، قضي دينه و أخرجت فطرته، و ما بقي فللورثة. و ان لم تف، كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يقدم حق الله تعالى.

و الثاني: يقدم حق الآدمي.

و الثاني: يقدم حق الآدمي.

و الثالث: يقسم فيهما [5].


[1] الام 2: 63 و 65، و مختصر المزني: 54، و فتح العزيز 6: 232.

[2] الام 2: 63 و 65، و فتح العزيز 6: 232.

[3] الام 2: 63 و 65، و مختصر المزني: 54، و فتح العزيز 6: 232.

[4] الكافي 5: 169 حديث 3، و الفقيه 3: 126 حديث 551، و التهذيب 7: 24 حديث 103 و 104.

[5] الام 2: 66، و مختصر المزني: 54، و الوجيز 86، و المجموع 6: 137، و مغني المحتاج 1: 411.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست