اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 143
و قال الشافعي: إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث، و كان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد، و له فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ينتقل بنفس العقد، فالفطرة على المشتري، و هو اختيار المزني [1].
و الثاني: بالعقد، و قطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته [2].
و الثالث: مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له و الفطرة عليه، و ان اختار المشتري تبين أن العبد له و عليه فطرته [3].
دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري [4] و ذلك يدل على ان الملك له و عليه فطرته.
مسألة 178 [الدين لا يمنع من وجوب الفطرة]
إذا أهل شوال، و له رقيق، و عليه دين، ثم مات، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة و الدين، قضي دينه و أخرجت فطرته، و ما بقي فللورثة. و ان لم تف، كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة.