responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 129

[كتاب زكاة الفطرة]

[زكاة الفطرة]

مسألة 156: زكاة الفطرة فرض،

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» [3] و روي عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في زكاة الفطرة، و الاخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى [4]، و ظاهرها يقتضي الأمر، و هو يقتضي الإيجاب.

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب و اللغو، و طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [5].


[1] الام 2: 63، و مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 104، و فتح العزيز 6: 111، و كفاية الأخيار 1:

118، و مغني المحتاج 1: 401.

[2] الهداية 1: 115:، و بدائع الصنائع 2: 69، و شرح فتح القدير 2: 29- 30، و المجموع 6: 104، و فتح العزيز 6: 112.

[3] الأعلى: 14- 15.

[4] انظر تفسير علي بن إبراهيم 2: 721، و من لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، و التهذيب 4:

108 حديث 314، و الدر المنثور 6: 339- 340.

[5] ذكره ابن الأثير في جامع الأصول في إحدى طبعاته 4: 644 حديث 2732 عن ابن عمر، و في طبعه (1370 هجرية) 4: 354 حديث 2733 حكاه عن ابن عباس، كما و إن المصادر التالية حكته عن ابن عباس أيضا فلاحظ سنن أبي داود 2: 111 حديث 1609، و سنن ابن ماجة 1: 585 حديث 1827، و سنن الدارقطني 2: 138 حديث 1، و السنن الكبرى 4: 163.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست