responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 122

مسألة 147 [النفقة تلزم على المعادن]

النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج.

و قال الشافعي: تلزم رب المال [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 148 [الخمس في الدراهم المضروبة في الجاهلية]

إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، و يجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب لا شيء عليه [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [4] و لم يفرق، و الاخبار الواردة ان الركاز فيه الخمس على عمومها [5].

و خبر أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «في الركاز الخمس» [6]، عام أيضا و لم يفرق.

مسألة 149 [وجوب الخمس على الكنز الذي عليه أثر إسلامي]

إذا وجد كنزا عليه أثر الاسلام بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، و ليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.

و قال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام [7]، و ان كانت مبهمة لا سكة فيها، و الأواني فعلى قولين، أحدهما: بمنزلة اللقطة. و الثاني:


[1] المجموع 6: 91.

[2] الوجيز 1: 97، و المجموع 6: 97.

[3] الفتاوى الهندية 1: 185، و النتف 1: 181، و المجموع 6: 102.

[4] الأنفال: 41.

[5] انظر الفقيه 2: 21 حديث 73 و 75، و التهذيب 4: 70 و 121 و 122 الأحاديث 192 و 346 و 347 و 347.

[6] صحيح البخاري 2: 160، و صحيح مسلم 3: 1334 حديث 45 و 46، و الموطأ 1: 249 حديث 9، و سنن الترمذي 3: 34 حديث 642، و سنن البيهقي 4: 155، و مسند أحمد بن حنبل 1: 314، و سنن النسائي 5: 44، و سنن أبي داود 3: 181 حديث 3085.

[7] المجموع 6: 98، و فتح العزيز 6: 105.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست