responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 119

دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [1] و الأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.

و أما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 141: لا بأس ببيع تراب المعادن و تراب الصياغة،

إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.

و قال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة [2].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز بيعه [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [4] و هذا بيع.

و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 142 [عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن]

قد بينا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب.

و به قال الزهري و أبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة [5].

و قال الشافعي في القديم و الام و الجديد و الإملاء: ان الواجب ربع العشر، و به قال أحمد و إسحاق [6].

و أومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم [7]، و ذهب


[1] الأنفال: 41.

[2] بداية المجتهد 2: 157، و المجموع 6: 90.

[3] الام 2: 42، و مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 98- 90، و بداية المجتهد 2: 157.

[4] البقرة: 275.

[5] المبسوط 2: 211، و المغني لابن قدامة 2: 618، و المجموع 6: 83 و 90، و بداية المجتهد 1: 250.

[6] الوجيز 1: 96، و المجموع 6: 90، و كفاية الأخيار 1: 118، و المبسوط للسرخسي 2: 211، و مغني المحتاج 1: 394، و بداية المجتهد 1: 250.

[7] الام 2: 43، و مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 2، و كفاية الأخيار 1: 113، و المغني لابن قدامة 2: 618.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست