اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 94
و لا يفرق بينها الا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء، فان حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، و ان بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما، انه إذا فرق الى أن يجف أعاد [1]، و به قال عمر، و ربيعة [2] و الليث. و الثاني: لا تبطل طهارته [3]. و به قال الثوري، و أبو حنيفة [4].
و قال مالك و ابن أبي ليلى، و الليث: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، و ان فرق لغير عذر بطلت. و لم يعتبروا جفاف ما وضأه [5].
دليلنا: انه لا خلاف انه ان والى صحت طهارته، و إذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.
و أيضا فقد ثبت انه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، و الأمر يقتضي الفور، و ترك الموالاة ينافيه، و عليه إجماع الفرقة.
و روى معاوية بن عمار [6] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، ربما
[1] المبسوط للسرخسى 1: 56، و بدائع الصنائع 1: 22، و مغني المحتاج 1: 61.
[2] أبو عثمان، ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ. و هو مولى تيم بن مرة، و يعرف بربيعة الرأي. أدرك من الصحابة أنس بن مالك، و السائب بن يزيد، و عامة التابعين، و عنه أخذ مالك: مات سنة (136 ه). طبقات الفقهاء 37، و التأريخ الكبير 3: 286.
[3] التفسير الكبير 11: 155، و المبسوط للسرخسى 1: 56، و أحكام القرآن للجصاص 2: 355، و بداية المجتهد 1: 17، و مغني المحتاج 1: 61.
[4] التفسير الكبير 11: 155، و المبسوط للسرخسى 1: 56، و مراقي الفلاح: 12، و بداية المجتهد 1: 17، و بدائع الصنائع 1: 22، و أحكام القرآن للجصاص 2: 355 و كنز الدقائق: 3.
[5] التفسير الكبير 11: 155، و أحكام القرآن للجصاص 2: 356، و مقدمات ابن رشد 1: 54، و بداية المجتهد 1: 17، و بدائع الصنائع 1: 22، و حاشية الدسوقى 1: 93.
[6] معاوية بن عمار بن أبي معاوية جناب بن عبد الله الدهني، مولاهم، كوفي، و دهن من بجيلة كان وجها في أصحابنا، و مقدما كبير الشأن، عظيم المحل، ثقة. و كان أبوه عمار ثقة في العامة وجها، روى معاوية عن أبى عبد الله و أبى الحسن موسى (عليهما السلام). مات سنة (175 ه). قاله النجاشي في رجاله: 322.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 94