responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 93

الحسن، فإنه قال: هما الناتئان في وسط القدم، مع قوله بالغسل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس و الرجلان معطوفتان عليه، فوجب أن يكون حكمهما حكمه، بحكم العطف.

و روى زرارة و بكير ابنا أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [2].

فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير، فكل من قال بذلك قال: ان الكعبين ما قلناه، و من خالف في ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير، و قد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح. فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

و روى زرارة و بكير ابنا أعين، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام)، عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ فوصف لهما، ثم قالا له: أصلحك الله، فأين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟

قال: هذا عظم الساق [3].

مسألة 41 [وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء]

عندنا ان الموالاة واجبة، و هي أن يتابع بين أعضاء الطهارة،


[1] المبسوط للسرخسى 1: 9، و أحكام القرآن للجصاص 2: 347، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 577. و بدائع الصنائع 1: 7، و شرح فتح القدير 1: 10، و التفسير الكبير 11: 162.

[2] التهذيب 1: 90، حديث 237، و الاستبصار 1: 61 حديث 182، و في تفسير العياشي 1: 298 حديث 51، و الكافي 3: 25 حديث 5 الحديث بطوله فراجع.

[3] روى الشيخ الكليني ((قدس سره)) في الكافي 3: 25 حديث 5، و العياشي في تفسيره 1: 298 حديث 51، الحديث بصورة مفصلة فراجع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست