و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما نزل الفرقان الا بالمسح [2] و عليه إجماع الفرقة.
و روى محمد بن الحسين [3]، عن الحكم بن مسكين [4] عن محمد بن مروان [5] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [6].
مسألة 40 [حد مسح الرجلين]
مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين. و الكعبان:
هما الناتئان في وسط القدم.
و قال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل بالمسح [7].
و قالوا كلهم: ان الكعبين: هما عظما الساقين [8] الا ما حكي عن محمد بن
[1] تفسير الطبري 6: 82، و الدر المنثور 2: 262، و التهذيب 1: 63 حديث 176، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 575، و عمدة القارئ 2: 238.
[2] التهذيب 1: 63 حديث 175، و لفظ الحديث (ما نزل القرآن الا بالمسح).
[3] أبو جعفر، محمد بن الحسين بن أبى الخطاب الزيات الهمداني، وثقه الشيخ في رجاله و عده من أصحاب الإمام الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام). و قال النجاشي بعد عنوانه: و اسم ابى الخطاب زيد. جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون الى روايته. توفي سنة (262 ه). رجال النجاشي: 257، و رجال الطوسي: 407، 423، 435، و تنقيح المقال 3: 106.
[4] قال النجاشي في رجاله: 105: حكم بن مسكين، مولى ثقيف المكفوف، أبو محمد، كوفي. روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)، ذكره أبو العباس.
[5] محمد بن مروان الكلبي. عده الشيخ في رجاله ص 135، من أصحاب الباقر (عليه السلام). و عده أيضا من أصحاب الصادق (عليه السلام) ص 305.
[6] التهذيب 1: 65 حديث 184، و الاستبصار 1: 64 حديث 191. و الكافي 3: 31 حديث 9.
[8] المبسوط للسرخسى 1: 9، و أحكام القرآن للجصاص 2: 347، و الام 1: 27، و مراقي الفلاح: 9، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 577، و بدائع الصنائع 1: 7، و مغني المحتاج 1: 54، و شرح فتح القدير 1: 10، و الدراري المضية 1: 55 و التفسير الكبير 11: 162.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 92