responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82

ثلاث أصابع مضمومة، و يجزي مقدار إصبع واحد.

و قال مالك: يجب مسح الرأس كله [1]، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه. و قال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي [2] و به قال الأوزاعي، و الثوري. و قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: انه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. و في الثانية: انه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع [3] و قال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [5]، و قد ثبت ان الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، و ليست فائدتها إلا التبعيض.

و أيضا روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد


[1] المدونة الكبرى 1: 16، و أحكام القرآن للجصاص 2: 341، و المبسوط للسرخسى 1: 63، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و شرح فتح القدير 1: 11، و بداية المجتهد 1: 1 1، و عمدة القاري 2: 234، و بدائع الصنائع 1: 4، و حاشية الدسوقى 1: 88. و التفسير الكبير 11: 160.

[2] الام 1: 26، و أحكام القرآن للجصاص 2: 341 و المبسوط للسرخسى 1: 63، و مغني المحتاج 1: 53، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و بداية المجتهد 1: 11، و بدائع الصنائع 1: 4، و عمدة القاري 2: 234 و فتح المعين: 6. و التفسير الكبير 11: 160.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 344، و المبسوط للسرخسى 1: 63، و عمدة القاري 2: 234 و شرح فتح القدير 1: 11، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و بدائع الصنائع 1: 4، و فتح المعين: 6. و بداية المجتهد 1: 11.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 344، و بدائع الصنائع 1: 4.

[5] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست