اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 82
ثلاث أصابع مضمومة، و يجزي مقدار إصبع واحد.
و قال مالك: يجب مسح الرأس كله [1]، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه. و قال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي [2] و به قال الأوزاعي، و الثوري. و قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: انه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. و في الثانية: انه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع [3] و قال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»[5]، و قد ثبت ان الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، و ليست فائدتها إلا التبعيض.
و أيضا روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد
[1] المدونة الكبرى 1: 16، و أحكام القرآن للجصاص 2: 341، و المبسوط للسرخسى 1: 63، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و شرح فتح القدير 1: 11، و بداية المجتهد 1: 1 1، و عمدة القاري 2: 234، و بدائع الصنائع 1: 4، و حاشية الدسوقى 1: 88. و التفسير الكبير 11: 160.
[2] الام 1: 26، و أحكام القرآن للجصاص 2: 341 و المبسوط للسرخسى 1: 63، و مغني المحتاج 1: 53، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و بداية المجتهد 1: 11، و بدائع الصنائع 1: 4، و عمدة القاري 2: 234 و فتح المعين: 6. و التفسير الكبير 11: 160.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 344، و المبسوط للسرخسى 1: 63، و عمدة القاري 2: 234 و شرح فتح القدير 1: 11، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 566، و بدائع الصنائع 1: 4، و فتح المعين: 6. و بداية المجتهد 1: 11.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 344، و بدائع الصنائع 1: 4.