responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 731

و قال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش و غسل، و ان خيف ترك [1].

دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، و كذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة [2].

مسألة 561 [استحباب إعلام المؤمنين بالوفاة]

يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، و به قال أحمد [3]. و أما النداء فلا أعرف فيه نصا.

و قال الشافعي: يكره النداء [4] و قال أبو حنيفة: لا بأس [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 562 [كيفية وقوف الامام حال الصلاة]

السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل، و صدر المرأة.

و قال الشافعي: عند رأس الرجل و عجيزة المرأة [6]، و قال أبو حنيفة:

يقف في الوسط [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية،

و به قال أبو حنيفة [8].

و قال الشافعي: يجوز ذلك [9].

دليلنا: ان ثبوت ذلك يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه،


[1] الام 1: 271، و المجموع 5: 300، و المجموع 5: 250.

[2] انظر من لا يحضره الفقيه 1: 120 الحديث 579، و التهذيب 1: 459 الحديث 1497.

[3] المجموع 5: 216، و عمدة القارئ 8: 19.

[4] المجموع 5: 216، و مغني المحتاج 1: 357.

[5] المجموع 5: 216، فتح القدير 1: 463، و عمدة القارئ 8: 19.

[6] المجموع 5: 225، و فتح العزيز 5: 162.

[7] المبسوط 2: 65، و بداية المجتهد 1: 228، و المجموع 5: 225، و فتح العزيز 5: 162.

[8] المبسوط 2: 67، و المجموع 5: 253، و الوجيز 1: 77، و فتح العزيز 5: 191.

[9] الام 1: 271، و المجموع 5: 253، و الوجيز 1: 77، و فتح العزيز 5: 198، و المبسوط 2: 67.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست