و قال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش و غسل، و ان خيف ترك [1].
دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، و كذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة [2].
مسألة 561 [استحباب إعلام المؤمنين بالوفاة]
يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، و به قال أحمد [3]. و أما النداء فلا أعرف فيه نصا.
و قال الشافعي: يكره النداء [4] و قال أبو حنيفة: لا بأس [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 562 [كيفية وقوف الامام حال الصلاة]
السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل، و صدر المرأة.
و قال الشافعي: عند رأس الرجل و عجيزة المرأة [6]، و قال أبو حنيفة:
يقف في الوسط [7].
مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية،
و به قال أبو حنيفة [8].
و قال الشافعي: يجوز ذلك [9].
دليلنا: ان ثبوت ذلك يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه،
[1] الام 1: 271، و المجموع 5: 300، و المجموع 5: 250.
[2] انظر من لا يحضره الفقيه 1: 120 الحديث 579، و التهذيب 1: 459 الحديث 1497.
[3] المجموع 5: 216، و عمدة القارئ 8: 19.
[4] المجموع 5: 216، و مغني المحتاج 1: 357.
[5] المجموع 5: 216، فتح القدير 1: 463، و عمدة القارئ 8: 19.
[6] المجموع 5: 225، و فتح العزيز 5: 162.
[7] المبسوط 2: 65، و بداية المجتهد 1: 228، و المجموع 5: 225، و فتح العزيز 5: 162.
[8] المبسوط 2: 67، و المجموع 5: 253، و الوجيز 1: 77، و فتح العزيز 5: 191.
[9] الام 1: 271، و المجموع 5: 253، و الوجيز 1: 77، و فتح العزيز 5: 198، و المبسوط 2: 67.