responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 730

يخرج و الام حية جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين و تخرجه، و يغسل و يدفن و لا اعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 558 [دفن المشركة الحامل من مسلم في مقابر المسلمين]

إذا ماتت مشركة حامل من مسلم و ولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 559 [جواز شق بطن من بلع جوهرا لغيره و مات]

إذا بلع الحي جوهرا و مات، فان كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه و يخرج [2]، و ان كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة [3]، و الثاني: انه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله [4].

و ليس لنا في هذه المسألة نص، و الاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [5]. و إذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.

مسألة 560 [لا يجوز نبش القبر لتغسيل الميت]

إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه و لا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.

و قال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش [6].


[1] التهذيب 1: 334 حديث 980.

[2] المجموع 5: 300، و فتح العزيز 5: 250.

[3] المجموع 5: 300، و فتح العزيز 5: 250- 251.

[4] المجموع 5: 300، و فتح العزيز 5: 250- 251.

[5] التهذيب 1: 419 حديث 1324 و 1: 465 حديث 1522 باختلاف يسير.

[6] الهداية 1: 92، و المبسوط 2: 73، و فتح القدير 1: 459، و المجموع 5: 300 و فتح العزيز 5: 250.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست