اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 730
يخرج و الام حية جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين و تخرجه، و يغسل و يدفن و لا اعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 558 [دفن المشركة الحامل من مسلم في مقابر المسلمين]
إذا ماتت مشركة حامل من مسلم و ولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
إذا بلع الحي جوهرا و مات، فان كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه و يخرج [2]، و ان كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة [3]، و الثاني: انه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله [4].
و ليس لنا في هذه المسألة نص، و الاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [5]. و إذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.
مسألة 560 [لا يجوز نبش القبر لتغسيل الميت]
إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه و لا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.
و قال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش [6].