responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 728

مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.

و قال الشافعي: لا يتولى ذلك الا الرجال [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 552 [استحباب تغطية الميت عند إنزاله القبر]

إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ان كان امرأة غطي، و ان كان رجلا لا يغطى [4].

دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف انه جائز و الاحتياط يقتضي استعماله.

مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر

و هما سواء. و قال الشافعي: الوتر أفضل [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 554 [كيفية إدخال الميت الذكر في القبر]

يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه و يسل سلا. و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

و قال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين و لم يفصل [6]، و قال أبو حنيفة


[1] الأم 1: 283، و الام (مختصر المزني): 38، و مغني المحتاج 1: 352، و المجموع 5: 288 و الوجيز 1: 78، و فتح العزيز 5: 206.

[2] في الكافي 3: 193 الحديث الخامس، و التهذيب 1: 325 حديث 948 «ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها».

[3] الام 1: 276، و المجموع 5: 291، و فتح العزيز 5: 208، و شرح العناية 1: 471.

[4] الهداية 1: 93، و شرح العناية 1: 471، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 291.

[5] الام 1: 283، و مختصر المزني: 38- 39، و المجموع 5: 291، فتح العزيز 5: 208، و مغني المحتاج 1: 353.

[6] في الأم 1: 273- 276 و سل الميت من قبل رأسه، و مثله في المجموع 5: 292 و فتح العزيز 5: 204- 205، و لكن الصنعاني روى في سبل السلام 2: 570 عن الشافعي قولان قول: دخوله من قبل رجلي القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت، و قول: انه يسل من قبل رأسه و قال السرخسي في المبسوط 2: 61 و قال الشافعي: السنة ان يسل الى قبره و صفة ذلك ان الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيحمل الى القبر فيسل جسده سلا.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست