يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه و يسل سلا. و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
و قال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين و لم يفصل [6]، و قال أبو حنيفة
[1] الأم 1: 283، و الام (مختصر المزني): 38، و مغني المحتاج 1: 352، و المجموع 5: 288 و الوجيز 1: 78، و فتح العزيز 5: 206.
[2] في الكافي 3: 193 الحديث الخامس، و التهذيب 1: 325 حديث 948 «ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها».
[3] الام 1: 276، و المجموع 5: 291، و فتح العزيز 5: 208، و شرح العناية 1: 471.
[4] الهداية 1: 93، و شرح العناية 1: 471، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 291.
[5] الام 1: 283، و مختصر المزني: 38- 39، و المجموع 5: 291، فتح العزيز 5: 208، و مغني المحتاج 1: 353.
[6] في الأم 1: 273- 276 و سل الميت من قبل رأسه، و مثله في المجموع 5: 292 و فتح العزيز 5: 204- 205، و لكن الصنعاني روى في سبل السلام 2: 570 عن الشافعي قولان قول: دخوله من قبل رجلي القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت، و قول: انه يسل من قبل رأسه و قال السرخسي في المبسوط 2: 61 و قال الشافعي: السنة ان يسل الى قبره و صفة ذلك ان الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيحمل الى القبر فيسل جسده سلا.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 728