responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 726

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 548 [كراهية إعادة الصلاة للشخص مرتين]

من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و قد روي: ثلاثة أيام [1].

و قال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا و ثالثا، و كذلك يجوز أن يصلي على القبر و لم يحد، الا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار. و به قال ابن سيرين، و الأوزاعي، و أحمد، و ادعى انه إجماع الصحابة [2].

و ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال و لا امام محلة [3]، و قال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه الى أيام، و قال محمد: أراد به الى ثلاثة أيام [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [5].

مسألة 549 [مدة الصلاة على القبر]

قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة و أكثره ثلاثة أيام.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا و هو أضعفها [6].


[1] الظاهر انفراد الشيخ برواية هذا الحديث هنا، حيث ان المحدث الحر العاملي روى في وسائله 2: 796 الحديث التاسع هذا الحديث عن الخلاف.

[2] الام 1: 271، و الام (مختصر المزني): 38، و المجموع 5: 245 و 249، و فتح العزيز 5: 192، و عمدة القاري 8: 26، و بداية المجتهد 1: 230، و المبسوط 2: 67، و شرح العناية 1: 458.

[3] الهداية 1: 91، و المبسوط 2: 67، و اللباب 1: 132، و شرح فتح القدير 1: 458، و المجموع 5: 245 و 249- 250، و فتح العزيز 5: 192.

[4] عمدة القاري 8: 26، و فتح العزيز 5: 194، و شرح العناية 1: 456.

[5] التهذيب 3: 324 حديث 1010، و الاستبصار 1: 484- 485 حديث 1878 و 1879.

[6] المجموع 5: 247، و فتح العزيز 5: 198، و عمدة القاري 8: 26.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 726
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست