اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 726
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 548 [كراهية إعادة الصلاة للشخص مرتين]
من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و قد روي: ثلاثة أيام [1].
و قال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا و ثالثا، و كذلك يجوز أن يصلي على القبر و لم يحد، الا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار. و به قال ابن سيرين، و الأوزاعي، و أحمد، و ادعى انه إجماع الصحابة [2].
و ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال و لا امام محلة [3]، و قال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه الى أيام، و قال محمد: أراد به الى ثلاثة أيام [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [5].
مسألة 549 [مدة الصلاة على القبر]
قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة و أكثره ثلاثة أيام.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا و هو أضعفها [6].
[1] الظاهر انفراد الشيخ برواية هذا الحديث هنا، حيث ان المحدث الحر العاملي روى في وسائله 2: 796 الحديث التاسع هذا الحديث عن الخلاف.
[2] الام 1: 271، و الام (مختصر المزني): 38، و المجموع 5: 245 و 249، و فتح العزيز 5: 192، و عمدة القاري 8: 26، و بداية المجتهد 1: 230، و المبسوط 2: 67، و شرح العناية 1: 458.
[3] الهداية 1: 91، و المبسوط 2: 67، و اللباب 1: 132، و شرح فتح القدير 1: 458، و المجموع 5: 245 و 249- 250، و فتح العزيز 5: 192.
[4] عمدة القاري 8: 26، و فتح العزيز 5: 194، و شرح العناية 1: 456.
[5] التهذيب 3: 324 حديث 1010، و الاستبصار 1: 484- 485 حديث 1878 و 1879.
[6] المجموع 5: 247، و فتح العزيز 5: 198، و عمدة القاري 8: 26.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 726