responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 725

و قال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة و يجوز التيمم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 546: يسقط الفرض بصلاة واحد.

و قال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون و منهم محدثون فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، و هو أقل الجمع [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 547 [إدراك الإمام أثناء الصلاة]

إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر و يدخل في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي [3].

و قال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، و لا يقضي ما فاته [4].

و قال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل، فاذا فرغ الامام من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا يقضي ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته [5].


[1] المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 223، و بداية المجتهد 1: 235، و عمدة القارئ 8: 123.

[2] الأم 1: 276، و المجموع 5: 212- 213، و مغني المحتاج 1: 345، و فتح العزيز 5: 187- 190.

[3] الام 1: 275، و الام (مختصر المزني): 38، و الهداية 1: 92، و عمدة القاري 8: 138، و المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 240 و 243، و كفاية الأخيار 1: 103، و شرح العناية 1: 462، و بداية المجتهد 1: 230، و فتح العزيز 5: 183، و المغني لابن قدامة 2: 373.

[4] المغني لابن قدامة 2: 373، و عمدة القارئ 8: 138.

[5] الهداية 1: 92، و المبسوط 2: 66، و شرح العناية 1: 462، و بداية المجتهد 1: 230 و المجموع 5: 243، و فتح العزيز 5: 183.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست