responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 724

مسألة 543 [كيفية الصلاة على الميت]

يكبر أولا و يشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، و يكبر رابعا و يدعو للميت، و يكبر خامسا و ينصرف بها.

و قال الشافعي: يكبر أولا و يقرأ، و يكبر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) و يدعو للمؤمنين، و يكبر ثالثا و يدعو للميت، و يكبر الرابعة و يسلم بعدها [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 544: ليس في صلاة الجنازة تسليم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، و كيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة

مع وجود الماء، و الطهارة أفضل و ان لم يتيمم، و به قال بن جرير [4].

و قال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، و لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء [5].


[1] الام 1: 270- 271 و 283، و مختصر المزني: 38، و مغني المحتاج 1: 341، و كفاية الأخيار 1: 103.

[2] الكافي 3: 181 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 469، و التهذيب 3: 189 و 431، و الاستبصار 1: 477 الحديث 1844.

[3] الام 1: 270، و الام (مختصر المزني): 38، و الهداية 1: 92، و المبسوط 2: 64، و بداية المجتهد 1: 228، و المجموع 5: 239، و فتح العزيز 5: 167، و مغني المحتاج 1: 341، و كفاية الأخيار 1: 103، و بلغة السالك 1: 197، و اللباب 1: 133، و عمدة القاري 8: 122، و شرح فتح القدير 1: 460 و الشرح الصغير 1: 197.

[4] المجموع 5: 223، و عمدة القارئ 8: 123.

[5] الأم 1: 275، و المجموع 5: 223، و بداية المجتهد 1: 235، و عمدة القارئ 8: 123.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست