responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 722

و قال مالك و أبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و ما روي عنهم (عليهم السلام) من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة [2].

مسألة 541 [كيفية الصلاة في صورة اجتماع أموات مختلفين]

إذا اجتمع جنازة رجل و صبي و خنثى و امرأة، و كان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.

و وقف الامام عند الرجل، و ان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، و به قال الشافعي الا انه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، و به قال جميع الفقهاء [3] الا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، و يقف الامام عند النساء [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و روى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) [6] و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن (عليه السلام) و الحسين


[1] المبسوط 2: 68، و بداية المجتهد 1: 234، و المجموع 4: 172 و المغني لابن قدامة 2: 416، و شرح النووي 4: 270.

[2] الكافي 3: 180 الحديث 1- 2، و التهذيب 3: 321 الحديث 997- 999، و الاستبصار 1: 469 الحديث 1813- 1815.

[3] الام 1: 275، و الام (مختصر المزني): 38، و المبسوط 2: 65، و المجموع 5: 228.

[4] المجموع 5: 228.

[5] الكافي 3: 174 باب جنائز الرجال و النساء و الصبيان، و التهذيب 3: 323 الأحاديث 1004 و 1005 و 1007، و الاستبصار 1: 471 باب 291 باب ترتيب جنائز الرجال و النساء.

[6] أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب (عليه السلام)، من فواضل نساء عصرها، ولدت قبل وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قيل: خطبها عمر بن الخطاب الى علي بن أبي طالب (عليه السلام) لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) سمعه منه عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يقول: كل نسب و سبب و صهر منقطع يوم القيامة الا نسبي و سببي و صهري، و دخل بها في ذي القعدة سنة 17 هجرية، و قد أمهرها أربعين ألفا و ظلت عنده حتى قتل و ولدت له زيد بن عمر الأكبر و رقية بنت عمر، و لم يثبت هذا الخبر عند الإمامية، و الله أعلم بالصواب. الإصابة 4: 468 برقم 1481، و أسد الغابة 5: 614- 615.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست