responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 721

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «يؤمكم أقرؤكم» [1] و ذلك عام في جميع الصلوات.

مسألة 538 [كراهية الصلاة على الميت في المساجد]

يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، و به قال أبو حنيفة و مالك، و لم يستثنيا مكة [2]. و قال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع [3] دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه و ما قالوه في كراهته خلاف.

مسألة 539 [استحباب دفن الميت نهارا]

المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان و ان دفن ليلا لم يكن به بأس، و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال الحسن: يكره الدفن ليلا [5].

دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، و ليس فيه تخصيص بوقت.

مسألة 540 [جواز الصلاة على الميت في كل وقت]

الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد [6].

و قال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات [7].


[1] سنن أبي داود 1: 159 حديث 585.

[2] المبسوط 2: 68، و الهداية 1: 92، و اللباب 1: 133، و المحلى 5: 162، و المجموع 5: 213، و بداية المجتهد 1: 234، و عمدة القارئ 8: 20، شرح فتح القدير 1: 463، و المغني لابن قدامة 2: 372.

[3] المجموع 5: 213، و المبسوط 2: 68، و عمدة القارئ 8: 20، و المحلى 5: 162، و المغني لابن قدامة 2: 372.

[4] عمدة القارئ 8: 150.

[5] المصدر السابق.

[6] المجموع 4: 168 و 5: 213، و المغني لابن قدامة 2: 416 و بداية المجتهد 1: 234، و عمدة القارئ 8: 124، شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 4: 270.

[7] المجموع 4: 172، و المغني لابن قدامة 2: 417.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست