responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 720

من التابعين، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إليه الشافعي في القديم [1].

و قال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، و كذلك إمام الحي و المحلة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [3] و ذلك عام في كل شيء.

مسألة 536 [من كان اولى بالميراث كان أولى بالصلاة]

أحق القرابة الأب ثم الولد، و جملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، و به قال الشافعي الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، و قال: إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب فيه قولان [4]، و في أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب و الام قولا واحدا و به نقول [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [6] و ذلك عام.

مسألة 537 [تقديم الاقرء فالأفقه فالأسن في صورة الاجتماع]

إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الاقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.

و قال الشافعي و أصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة [7]، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء [8].


[1] الام 1: 275، و المغني لابن قدامة 2: 363، و المجموع 5: 217، و فتح العزيز 5: 158- 159، و عمدة القارئ 8: 124.

[2] الهداية 1: 91، و اللباب 1: 131، و عمدة القاري 8: 124، و شرح فتح القدير 1: 457، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 217، و فتح العزيز 5: 159.

[3] الأنفال: آية 75.

[4] الأم 1: 275، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 218 و الوجيز 1: 76، و المحلى 5: 144.

[5] المجموع 5: 218.

[6] الأنفال: 75.

[7] مختصر المزني: 38، و المجموع 5: 218.

[8] الام 1: 275، و المجموع 5: 218، و الوجيز 1: 76.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست