اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 720
من التابعين، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إليه الشافعي في القديم [1].
و قال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، و كذلك إمام الحي و المحلة [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[3] و ذلك عام في كل شيء.
مسألة 536 [من كان اولى بالميراث كان أولى بالصلاة]
أحق القرابة الأب ثم الولد، و جملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، و به قال الشافعي الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، و قال: إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب فيه قولان [4]، و في أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب و الام قولا واحدا و به نقول [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[6] و ذلك عام.
مسألة 537 [تقديم الاقرء فالأفقه فالأسن في صورة الاجتماع]
إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الاقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.
و قال الشافعي و أصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة [7]، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء [8].
[1] الام 1: 275، و المغني لابن قدامة 2: 363، و المجموع 5: 217، و فتح العزيز 5: 158- 159، و عمدة القارئ 8: 124.
[2] الهداية 1: 91، و اللباب 1: 131، و عمدة القاري 8: 124، و شرح فتح القدير 1: 457، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 217، و فتح العزيز 5: 159.