responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 719

و قال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، و به قال الزهري و مالك و أحمد [1].

و قال الثوري: ان كان راكبا فورائها، و ان كان ماشيا فكيف شاء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 534 [جواز انتظار المشيعين الى انتهاء الدفن]

يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد [5].

دليلنا: انه لا مانع من ذلك و الأصل الإباحة.

و أيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال:

انا لنفعل ذلك فجلس و قال: خالفوهم [6].

مسألة 535: اولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به

أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة عليه، و يجب عليه تقديمه.

و قال الشافعي: الولي أولى على كل حال، و به قال مالك بن انس [7].

و قال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و جماعة


[1] الأم 1: 272، و المجموع 5: 279، و الوجيز 1: 74، و المبسوط 2: 56، و بداية المجتهد 1: 225.

[2] المجموع 5: 279، و فتح القدير 1: 469.

[3] الكافي 3: 169 الحديث 1 و 3 و 5 و من لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 464، و التهذيب 1: 311 الحديث 901- 903.

[4] الام 1: 277، و المجموع 5: 280، و مغني المحتاج 1: 367.

[5] الهداية 1: 93، و شرح فتح القدير 1: 469، و المبسوط 2: 57، و المجموع 5: 280.

[6] سنن ابي داود 3: 204 حديث 3176 باختلاف في الألفاظ.

[7] الأم 1: 275، و المجموع 5: 217، و الوجيز 1: 76، و الام (مختصر المزني): 37 و عمدة القاري 8: 124، و فتح العزيز 5: 159.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 719
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست