و قال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، و به قال الزهري و مالك و أحمد [1].
و قال الثوري: ان كان راكبا فورائها، و ان كان ماشيا فكيف شاء [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 534 [جواز انتظار المشيعين الى انتهاء الدفن]
يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت، و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد [5].
دليلنا: انه لا مانع من ذلك و الأصل الإباحة.
و أيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال:
انا لنفعل ذلك فجلس و قال: خالفوهم [6].
مسألة 535: اولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به
أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة عليه، و يجب عليه تقديمه.
و قال الشافعي: الولي أولى على كل حال، و به قال مالك بن انس [7].
و قال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و جماعة
[1] الأم 1: 272، و المجموع 5: 279، و الوجيز 1: 74، و المبسوط 2: 56، و بداية المجتهد 1: 225.
[2] المجموع 5: 279، و فتح القدير 1: 469.
[3] الكافي 3: 169 الحديث 1 و 3 و 5 و من لا يحضره الفقيه 1: 100 الحديث 464، و التهذيب 1: 311 الحديث 901- 903.
[4] الام 1: 277، و المجموع 5: 280، و مغني المحتاج 1: 367.
[5] الهداية 1: 93، و شرح فتح القدير 1: 469، و المبسوط 2: 57، و المجموع 5: 280.
[6] سنن ابي داود 3: 204 حديث 3176 باختلاف في الألفاظ.
[7] الأم 1: 275، و المجموع 5: 217، و الوجيز 1: 76، و الام (مختصر المزني): 37 و عمدة القاري 8: 124، و فتح العزيز 5: 159.