responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 718

مسألة 531: صفة التربيع،

أن يبدء بيسرة الجنازة، و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه، و يرفع الجنازة و يمشي إلى رجلها، و يدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و به قال سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق [1].

و قال الشافعي و أبو حنيفة: يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر [2].

و اما الحمل بين العمودين، فهو ان يضع جانبه على عاتقه و يكون طرفا السرير على كاهله.

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 532: يكره الإسراع بالجنازة.

و قال الشافعي: يستحب ذلك و يكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به، فان خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.

مسألة 533: المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار،

و به قال أبو حنيفة و أصحابه [4].


[1] المغني لابن قدامة 2: 361.

[2] الام 1: 272، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 269، و المبسوط 2: 56، و اللباب 1: 133، و مغني المحتاج 1: 340.

[3] الام 1: 272، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 271، و الوجيز 1: 74، و عمدة القارئ 8: 114.

[4] المبسوط 2: 56، و فتح القدير 1: 469، و بداية المجتهد 1: 225 و المجموع 5: 279.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست