دليلنا: ان كل خبر روي ان الشهيد يدفن بدمه و لا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه [3].
مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو،
و لا يغسل، و لكن يصلى عليه.
و قال الشافعي: لا يغسل و لا يصلى عليه بناء على أصله [4]، و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه [5].
دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل [6]، و هي على عمومها.
مسألة 517 [حكم من وجد ميتا في أرض المعركة من دون أثر]
إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، و به قال الشافعي [7].
و قال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل و صلى عليه، و ان كان به أثر فان
[1] الام 1: 268، و المجموع 5: 266، و فتح العزيز 5: 151.
[2] اللباب 1: 136، و المجموع 5: 266، و فتح العزيز 5: 151.
[3] انظر الكافي 3: 210، و التهذيب 1: 330- 331، و الاستبصار 1: 213، و صحيح البخاري 2: 114- 115، و سنن النسائي 4: 78 و سنن ابن ماجة 1: 485 الحديث 1514 و 1515، سنن أبي داود 3: 195 الحديث 3134- 3135 و 3138.
[4] المجموع 5: 260 و 263، فتح العزيز 5: 157، و الوجيز 1: 76 و مغني المحتاج 1: 351، و كفاية الأخيار 1: 101.