responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 711

مسألة 515 [لا فرق في الشهيد بين الكبير و الصغير و الذكر و الأنثى]

حكم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يجب غسلهم و الصلاة عليهم [2].

دليلنا: ان كل خبر روي ان الشهيد يدفن بدمه و لا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه [3].

مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو،

و لا يغسل، و لكن يصلى عليه.

و قال الشافعي: لا يغسل و لا يصلى عليه بناء على أصله [4]، و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه [5].

دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل [6]، و هي على عمومها.

مسألة 517 [حكم من وجد ميتا في أرض المعركة من دون أثر]

إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، و به قال الشافعي [7].

و قال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل و صلى عليه، و ان كان به أثر فان


[1] الام 1: 268، و المجموع 5: 266، و فتح العزيز 5: 151.

[2] اللباب 1: 136، و المجموع 5: 266، و فتح العزيز 5: 151.

[3] انظر الكافي 3: 210، و التهذيب 1: 330- 331، و الاستبصار 1: 213، و صحيح البخاري 2: 114- 115، و سنن النسائي 4: 78 و سنن ابن ماجة 1: 485 الحديث  1514 و 1515، سنن أبي داود 3: 195 الحديث 3134- 3135 و 3138.

[4] المجموع 5: 260 و 263، فتح العزيز 5: 157، و الوجيز 1: 76 و مغني المحتاج 1: 351، و كفاية الأخيار 1: 101.

[5] المجموع 5: 260 و 263، و فتح العزيز 5: 157.

[6] الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ.

[7] الام 1: 268، و المجموع 5: 267، و كفاية الأخيار 1: 101 و فتح العزيز 5: 152.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست