إذا كانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، و به قال الشافعي [3]، و ليس فيه خلاف الا انه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة 504 [انفراد الإمامية بأمور في كفن الميت]
الكتابة بالشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه.
مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة،
و تسنيمه غير مسنون، و به قال الشافعي و أصحابه، و قالوا هو المذهب [4] الا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلى، و كذلك ترك الجهر «ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» لأنه صار شعار أهل البدع [5].