responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 706

و قال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس [1].

و قال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 503: اللحد أفضل من الشق

إذا كانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، و به قال الشافعي [3]، و ليس فيه خلاف الا انه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 504 [انفراد الإمامية بأمور في كفن الميت]

الكتابة بالشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه.

مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة،

و تسنيمه غير مسنون، و به قال الشافعي و أصحابه، و قالوا هو المذهب [4] الا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلى، و كذلك ترك الجهر «ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» لأنه صار شعار أهل البدع [5].

و قال أبو حنيفة و الثوري: التسنيم هو السنة [6].


[1] قال النووي في المجموع 5: 288: و استحب مالك انه لا يعمق جدا و لا يقرب من أعلاه.

[2] المجموع 5: 288، و حكى ابن قدامة في المغني 2: 375 ان عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة و لا يعمقوا.

[3] المجموع 5: 287، و كفاية الأخيار 1: 104، و مغني المحتاج 1: 352، و فتح العزيز 5: 202.

[4] الام 1: 273، و مختصر المزني: 37، و المجموع 5: 297، و المغني لابن قدامة 2: 380- 381، و كفاية الأخيار 1: 104.

[5] المجموع 5: 297.

[6] الهداية 1: 94، و المبسوط 2: 62، و اللباب: 135 و شرح فتح القدير 1: 472، و المجموع 5: 297، و المغني لابن قدامة 2: 380.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست