responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 705

ليعذبان، و ما يعذبان بكبيرة، لأن أحدهما كان نماما، و الأخر ما كان يستبرء من البول، ثم استدعى بجريد، فشقها بنصفين، و غرس في كل قبر واحدا و قال:

انهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين» [1].

مسألة 500 [كيفية البداءة بالتكفين]

ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن و يطرح على جانب الميت الأيسر، و به قال أصحاب الشافعي [2].

و قال المزني بالعكس من ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 501 [كيفية تغسيل و تكفين و دفن ميت السفينة]

إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثم يجعل في خابية ان وجدت، فان لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر، و بالتثقيل قال عطاء و أحمد بن حنبل [3].

و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يطرح في البحر [4]، قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه و دفنوه، و أما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 502 [استحباب كون القبر قدر قامة]

يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، و أقله إلى الترقوة.

و قال الشافعي: قدر قامة، و بسطه ثلاثة أذرع و نصف [7].


[1] صحيح البخاري 2: 119 و 124، و سنن النسائي 4: 106 باختلاف في ألفاظه.

[2] الأم 1: 366، و المجموع 5: 203- 204.

[3] المغني لابن قدامة 2: 377.

[4] الام 1: 266 و المجموع 5: 285- 286، و المغني لابن قدامة 2: 377، و فتح العزيز 5: 251.

[5] المجموع 5: 286.

[6] الكافي 3: 213، و الفقيه 1: 96، و التهذيب 1: 339، و الاستبصار 1: 215.

[7] المجموع 5: 287- 288، و كفاية الأخيار 1: 104، و مغني المحتاج 1: 352، و فتح العزيز 5: 201، و في المغني لابن قدامة 2: 375 و الوجيز 1: 77 قدر قامة فقط.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست